عربي و دولي

محكمة القاهرة للأمور المستعجلة: «تيران وصنافير».. سعوديتان

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من أحد المحامين، لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.
وقضت محكمة القاهرة بتنفيذ حكم «الأمور المستعجلة الذي قضي بسريان الاتفاقية واختصمت الدعوى رقم 182 كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع، والداخلية بصفتهم ورئيس هيئة قضايا الدولة وخالد على وعلى أيوب المحاميين بصفتهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية».
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم 74236 الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، التي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأنه لم يكن والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج عن سياق الأحكام، فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة، سواء التنفيذية، أو القضائية، أو التشريعية، بل أنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت الدعوى إلى أن «كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة فإن ما صدر منه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجا عن ولايتها».

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى